٣ ـ حديث أبي جهيم ﵁ قال: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇» (¬١).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن رد السلام يجوز بغير طهارة، فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة أولى (¬٢).
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التيمم للصلاة كالمسافر (¬٣).
٢ ـ أنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض (¬٤).
واستدلوا على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضر، بما يلي:
١ ـ أنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر (¬٥).