Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 388

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الخامس التيمم في السفر والحضر
  3. المبحث الثاني حكم التيمم في الحضر

الوجه الأول: القياس على عادم الماء والتراب لا يصح؛ لأن المقيس عليه مختلف فيه (¬١).

الوجه الثاني: وأما القياس على من نسي بعض أعضاء الطهارة فقياس مع الفارق؛ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة أعضاء الطهارة كلها، فمن نسي بعضها لم تصح صلاته لعدم تحقق الشرط، بخلاف مسألتنا فإن شرط التيمم فقد الماء، فإذا فقد الماء جاز التيمم في أي مكان، ولا إعادة عليه.

٢ ـ أنه مقيم صحيح فلا يسقط فرضه بالتيمم كالواجد للماء (¬٢).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن واجد الماء القادر على استعماله منهي عن التيمم، فإذا تيمم لم يجزئ في حضر ولا سفر، بخلاف عادم الماء فإنه مأمور بالتيمم حتى إن لم يفعله عصى، فوجب أن يسقط فرضه، كالمسافر إذا عدم الماء، وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد المأمور بالتيمم إلى مثله أولى من رد المأمور بالتيمم إلى المنهي عن التيمم (¬٣).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بعدم جواز التيمم لمن عدم الماء في الحضر، بما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 388 (SanadKitab #122171, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.