المطلب الثاني
حكم التيمم بنية تعليم الغير
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن تيمم وهو يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم (¬١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ ـ أن النية شرط لصحة التيمم (¬٢)، وهذا لم ينو استباحة الصلاة.
٢ ـ أن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة (¬٣).
٣ ـ أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة (¬٤).
وأما إذا نوى مع صلاته قصد تعليم الناس فإنه يجوز لفعله ﷺ حين صلى على المنبر وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» (¬٥)، ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم.