Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 405

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الرابع إذا نوى بتيممه فرض التيمم

المبحث الرابع

إذا نوى بتيممه فرض التيمم

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين (¬١):

القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، والحنابلة.

وعللوا ما ذهبوا إليه بالقياس على المتوضئ إذا نوى فرض الوضوء، فإنه يصح وضوئه، فكذلك المتيمم (¬٢).

القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ووجه للحنابلة.

وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به، فضعف حكمه عن أن يصح بمجرد نيته (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 405 (SanadKitab #122171, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.