Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 411

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الخامس ما يستباح بالتيمم
  4. المطلب الأول ما يباح له بتيممه إذا نوى به الفريضة
  5. الفرع الأول إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله ﷾ اشترط للتيمم عدم وجود الماء فقط، فدل هذا على جواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء (¬١).

ثانيًا: من السنة:

١ ـ حديث أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» (¬٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ جعل التيمم طهارة ممتدة إلى وجود الماء، فكان في حالة العدم كالوضوء، من غير أن يوقت ذلك بفعل الصلاة، فيكون التراب في ذلك حكم الماء (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 411 (SanadKitab #122171, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.