Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 424

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الخامس ما يستباح بالتيمم
  4. المطلب الثاني ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة
  5. الفرع الأول حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له

المطلب الثاني

ما يباح له بتيممه إذا نوى به

نافلة أو صلاة مطلقة

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول

حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يتيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والماليكة في المسافر والمريض مطلقًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه لا يتيمم للنافلة استقلالاً وإنما يصح التيمم لها تبعًا للفرض، وهو قول المالكية في الحاضر الصحيح العادم للماء، ووجه للشافعية (¬٢).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له، بما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 424 (SanadKitab #122171, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.