Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 426

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الخامس ما يستباح بالتيمم
  4. المطلب الثاني ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة
  5. الفرع الأول حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له

٢ ـ أنه لا فرق بين الفرائض والنوافل في شيء من أبواب الطهارت (¬١).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه لا يصح التيمم للنافلة استقلالاً، بما يلي:

أن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة في الفرائض لا في النوافل (¬٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أن القول بأن التيمم طهارة ضرورة إن أريد به أن لا يفعل التيمم إلا عند تعذر الماء فهو مسلم، وإن أريد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبًا، فإن هذا خلاف السنة والإجماع، بل يتيمم للواجب كالصلاة المكتوبة، ويتيمم للمستحب كصلاة التطوع، وقراءة القرآن، ومس المصحف (¬٣).

الوجه الثاني: أنه إذا كان لا يحتاج إلى إسقاط الفرض عن نفسه فإنه يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه، والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة معتبرة، فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجل النافلة، ولهذا اعتبرت طهارة المستحاضة في حق النوافل بلا خلاف، فكذا هاهنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 426 (SanadKitab #122171, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.