Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 434

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الخامس ما يستباح بالتيمم
  4. المطلب الثاني ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة
  5. الفرع الرابع إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه لا يشترط تعيين الفرض في الوضوء، والتيمم بدل عنه فيأخذ حكمه.

٢ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح الجميع (¬١).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل في الفرع الثالث، فلا داعي للتكرار.

٣ ـ قياسًا على ما إذا أحرم بالصلاة ولم يعين، فإنها تنعقد نفلاً لا فرضًا (¬٢).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة، فحملت على الأقل وهو النفل، بخلاف التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل، فحملت الصلاة في نيته على جنس الصلاة وذلك يتناول الفرض والنفل (¬٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، بما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 434 (SanadKitab #122171, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.