Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 471

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الأول حكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  4. المطلب الأول التيمم بغير التراب

المطلب الأول

التيمم بغير التراب

أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر (¬١)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (¬٢).

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز» (¬٣).

ومستند الفقهاء على جواز التيمم بالتراب حديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «فضلنا على الناس بثلاث: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت ترتبها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» (¬٤).

وإذا ثبت إجماع العلماء على جواز التيمم بالتراب فإنهم اختلفوا في حكم التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها (¬٥)، من تراب، أو رمل (¬٦)، أو حجر، أو

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 471 (SanadKitab #122171, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.