Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 477

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الأول حكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  4. المطلب الأول التيمم بغير التراب

المقيد على تقييده فيدل على جواز التيمم بالتراب، ونحمل المطلق على إطلاقه فيدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض (¬١)، إذ ليس في قوله: «وتربتها لنا طهورًا» نفي لغيره (¬٢).

ثانيًا: من السنة:

٩ ـ حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: « ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (¬٣).

وجه الدلالة:

أن الحديث يفيد العموم فأي بقعة من الأرض جازت الصلاة عليها فإنه يجوز التيمم منها، فلا يجوز تخصيص التيمم وتقييده بالتراب (¬٤).

المناقشة:

نوقش بأن حديث جابر ﵁ عام مطلق، وقد ورد ما يخصص عمومه، ويقيد إطلاقه بالتراب، كما في حديث حذيفة ﵁ وفيه: « ... وجعلت تربتها لنا طهورًا»، فدل ذلك على أن المقصود بالأرض ترابها (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 477 (SanadKitab #122171, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.