Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 495

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الأول حكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  4. المطلب الثاني حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

وجه الدلالة:

أن الله ﷾ أمر المتيمم أن يمسح بشيء من التراب؛ لأن قوله: ﴿مِنْهُ﴾ أي: ببعضه، وهذا يدل على أنه لابد من نقل التراب إلى محل التيمم.

المناقشة:

وقد تقدم مناقشة الاستدلال بهذه الآية بالتفصيل (¬١)، فلا داعي للتكرار.

ثانيًا: من المعقول:

أن المتيمم مأمور بالمسح، وهذا يقتضي ممسوحًا به قياسًا على مسح الرأس في الوضوء (¬٢).

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن هذا القياس منقوض بما ورد في حديث عمار من نفخ اليد أو نفضها قبل المسح، ومن تيممه ﷺ على الجدار (¬٣)، وكل قياس يقابل نصًا فهو باطل.

الوجه الثاني: أن قياس التراب على الماء لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، فإنه في طهارة الماء يجب أن يلاقي كل جزء من الأعضاء جزء من الماء، وهذا غير موجود في التيمم؛ لأن المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 495 (SanadKitab #122171, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.