Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 508

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الخامس حكم التيمم بالطين المحترق

المبحث الخامس

حكم التيمم بالطين المحترق

اختلف الفقهاء في حكم التيمم بالطين المحترق إذ دُق، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين (¬١):

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وبه قال أكثرهم، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، كطبخ الخزف (¬٢)، والآجر (¬٣) (¬٤).

القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، رجحه الرافعي والنووي، وهو قول للحنابلة (¬٥)؛ لأن المتغير لون التراب لا ذاته، فهو لا يزال يسمى ترابًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 508 (SanadKitab #122171, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.