المطلب الأول
حكم التيمم بالأرض النجسة
اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة (¬١)،
قال العيني (¬٢): «لو كان التراب نجسًا لم يجز التيمم به إجماعًا» (¬٣).
وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا في عدم جواز التيمم لمن ضرب بيديه غير طاهر (¬٤).
وعللوا ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].