Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 522

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث السادس التيمم بالأرض النجسة
  4. المطلب الثالث التيمم بتراب المقبرة

المطلب الثالث

التيمم بتراب المقبرة

تقدم نقل اتفاق الفقهاء على اشتراط طهارة المتيمم به، وأنه لا يصح التيمم على المكان النجس.

فإن تيمم المتيمم بتراب المقبرة، فما الحكم؟

جملة القول في هذه المسألة: التفريق بين أن تكون أرض المقبرة قد نُبشت أو لم تنبش.

فإن كانت المقبرة لم تنبش أو غلب على ظنه عدم نجاستها فإنه يجوز التيمم بترابها.

قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهرًا نظيفًا، جائز» (¬١).

وأما إذا نبشت، كأن يتكرر الدفن فيها مرارًا، فترابها نجس لا يجوز التيمم به؛ لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم (¬٢).

وكذا لو غلب على ظنه نجاسة ترابها فإنه لا يجوز التيمم بها (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 522 (SanadKitab #122171, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.