Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 537

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث الثاني تحديد مسح اليدين

المبحث الثاني

تحديد مسح اليدين

اتفق الفقهاء على أن مسح اليدين من فروض التيمم، واختلفوا في تحديد الواجب مسحه من اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين (¬١)، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، ومذهب الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد) (¬٢).

القول الثاني: أنه يجب مسح الكفين (¬٣) فقط، وهو قول الشافعي في القديم، ومذهب الحنابلة (¬٤).

القول الثالث: أن الواجب هو المسح إلى الكفين، ويستحب إلى المرفقين، وهو المشهور في مذهب المالكية، واختاره القاضي أبو يعلى (¬٥) من الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 537 (SanadKitab #122171, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.