ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين متتابعين، وعوض من ذلك إطعامًا في الظهار والجماع ولم يعوضه في القتل، فلا يشترط أن تكون صفة البدل في المبدل منه (¬١).
الوجه الثالث: أن هناك دليلاً على التقييد بالكف، وهو حديث عمار ﵁ فقد تيمم النبي ﷺ إلى الكف فقط، وتقييد النص بالنص أولى من تقييد النص بالقياس.
ثانيًا: من السنة:
حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» (¬٢).
المناقشة:
نوقش بأن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف عن جابر ﵁ (¬٣).