أن حديث عمار ﵁ صحيح وصريح في وجوب الاقتصار على مسح الوجه والكفين، ولهذا عقد البخاري في صحيحه باب «التيمم للوجه والكفين» (¬١)، وأتى بذلك على صيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله (¬٢).
أنه لم يثبت حديث مرفوع إلى النبي ﷺ بالتيمم إلى المرفقين، وإنما صح ذلك موقوفًا على بعض الصحابة، وقول الصحابي إذا خالف قول النبي ﷺ فلا عبرة به.
أن عمارًا الراوي للحديث كان يفتي بعد النبي ﷺ بأن الواجب هو الاقتصار على الوجه والكفين، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره (¬٣).