Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 580

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث السابع حكم التيمم من غير ضرب
  4. المطلب الثالث حكم التمعك في التراب بنية التيمم

المطلب الثالث

حكم التمعك في التراب بنية التيمم

اتفق الفقهاء على أنه لو تمعك المتيمم في التراب فأصاب التراب وجهه ويديه ومسحهما به أجزأه إن كان ذلك لعذر كالأقطع وغيره (¬١)، وذلك لأن المقصود قد حصل (¬٢).

واختلفوا إن كان ذلك بغير عذر فهل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (¬٣)؛ وعللوا ذلك بأن الأصل قصد التراب وقد حصل (¬٤).

القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية (¬٥)؛ لأن وضع اليدين على الأرض فرض عند المالكية (¬٦)، وأما الشافعية فعللوا ذلك بأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم إنما نقل العضو إليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 580 (SanadKitab #122171, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.