Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 582

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث الثامن حكم تيمم مقطوع اليد أو بعضها

المبحث الثامن

حكم تيمم مقطوع اليد أو بعضها

اتفق الفقهاء على أنه من قطعت يده وجب عليه مسح ما بقي من الفرض، فإن قطعت يده من الكوع فعلى قول من يرى أن التيمم إلى الكوع فقط قال بمسح موضع القطع، وعلى قول من يرى أن التيمم إلى المرفق قال بمسح ما بقي من القطع.

وإن كان القطع من المرفق فعلى القول الأول لا يجب عليه المسح، وأما على القول الثاني فإن كان القطع من المرفق فإنه يجب مسح موضع القطع، وإن كان القطع فوق المرفق فلا يجب المسح (¬١).

وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 582 (SanadKitab #122171, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.