واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
١ ـ أن طلب ما يعلم استحالة وجوده محال (¬١).
٢ ـ أن الطلب مع يقين العدم عبث ولا فائدة منه (¬٢)، وهو ليس من الحكمة في شيء (¬٣).
٣ ـ أنه إذا طلب الماء في هذه الحالة قد يلحقه الحرج والمشقة فربما ينقطع عن أصحابه، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج (¬٤).
الحالة الثالثة: أن يشك في وجود الماء أو عدمه من غير يقين، وقد وقع الخلاف في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يجب طلب الماء لصحة التيمم في هذه الحالة، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب (¬٥).