المبحث الثاني
تقديم اليد اليمنى على اليسرى
اتفق الفقهاء على استحباب التيامن في التيمم، وهو تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في المسح، ولو خالف فقدم مسح اليد اليسرى على اليد اليمنى فاته الفضل، وصح تيممه (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
٤٨ ـ حديث عمار ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (¬٢).
وجه الدلالة:
دل الحديث على استحباب التيامن في التيمم.
٤٩ ـ حديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» (¬٣).