المبحث الخامس
تفريج الأصابع
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يستحب للمتيمم أن يفرج أصابع يديه عند ضرب الصعيد (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أن في استحباب التفريج زيادة تأثير الضرب في إثارة الغبار (¬٢).
أن في التفريج مبالغة في التطهير (¬٣).
وهناك قول لبعض الشافعية بأنه لا يجوز التفريج في الضربة الأولى (¬٤)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أنه يصير ناقلاً لتراب اليد قبل مسح الوجه، فيكون ماسحًا لجزء من يديه قبل وجهه، وذلك لا يجوز؛ لوجوب الترتيب (¬٥).