المبحث السادس
تخليل (¬١) الأصابع
اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:
القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم (¬٢).
القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية (¬٣).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلاً عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل (¬٤).