Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 620

  1. الباب الخامس سنن التيمم ومكروهاته
  2. الفصل الأول سنن التيمم
  3. المبحث السادس تخليل الأصابع

المبحث السادس

تخليل (¬١) الأصابع

اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم (¬٢).

القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية (¬٣).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلاً عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 620 (SanadKitab #122171, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.