Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 629

  1. الباب الخامس سنن التيمم ومكروهاته
  2. الفصل الثاني مكروهات التيمم
  3. المبحث الثاني تكرار المسح

المبحث الثاني

تكرار المسح

اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:

القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية (¬٢).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 629 (SanadKitab #122171, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.