المناقشة:
نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة (¬١).
ثالثًا: من المعقول:
٥٠ ـ أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل، فتعلق الحكم بالأصل (¬٢).
٥١ ـ أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها كالحدث (¬٣).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم بطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء أثناء الصلاة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث عبد الله بن زيد (¬٤)
﵁ قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل (¬٥) إليه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (¬٦).