ثانيًا: من السنة:
حديث أبي هريرة ﵁ السابق وفيه: « ... وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (¬١).
وجه الدلالة:
هذه النصوص تدل على أنه لا يكلف المرء في العبادة إلا ما استطاعه، وأن ما لم يستطعه لا يكلف به (¬٢)، وفاقد الطهورين لا يستطيع الصلاة إلا بتلك الحال، فوجب عليه ذلك.
حديث عائشة ﵂ السابق وفيه: « ... فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله آية التيمم» (¬٣).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ لم يأمرهم بإعادة ما صلوه مع الحدث، بل ولا أنكر صنيعهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬٤).
المناقشة:
نوقش بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة (¬٥).