أولاً: من السنة:
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (¬١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على عدم قبول الصلاة التي بغير طهور، وما لا يقبل لا يشرع فعله.
المناقشة:
نوقش هذا الدليل بما نوقش به دليل السنة من أدلة القول الأول.
ثانيًا: من المعقول:
أن هذا محدث لا يقدر على رفع حدثه ولا استباحة الصلاة، فلم تجب عليه صلاة ولا قضاء كالحائض (¬٢).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس لا يصح، وذلك للأمور التالية (¬٣):
أن النبي ﷺ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا يستطيع الصلاة.