رابعًا: الحنابلة (¬١):
ذهب الحنابلة إلى أنه يلزمه طلب الماء فيما قرب منه عرفًا (¬٢) وعادة (¬٣).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو مذهب الحنابلة في إرجاع مسافة الطلب إلى العرف والعادة، وذلك لما يلي:
١ ـ أن هذا القول أرفق بالناس، وذلك لأن كثير من الناس يجهل مثل هذه المسافات التي نص عليها الفقهاء.
٢ ـ أن التقدير بالمسافة المعينة لم يرد به الشرع، ومحل ما لم يحد شرعًا فيرجع فيه إلى العرف (¬٤) لاسيما وأن التيمم قد شرع لدفع الحرج، والتحديد