Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 83

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الثاني شراء الماء
  4. المطلب الأول حكم شراء الماء لمن فقده
  5. ثانيا: من المعقول

المطلب الأول

حكم شراء الماء لمن فقده

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (¬١)، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه (¬٢)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (¬٣).

ثانيًا: من المعقول:

٥ ـ أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 83 (SanadKitab #122171, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.