المطلب الأول
حكم شراء الماء لمن فقده
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (¬١)، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه (¬٢)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (¬٣).
ثانيًا: من المعقول:
٥ ـ أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (¬٤).