Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 93

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الثاني شراء الماء
  4. المطلب الثالث شراء الماء في الذمة

أدلة القول الأول:

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (¬١).

٢ ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (¬٢).

٣ ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة (¬٣).

المناقشة:

نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (¬٤).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (¬٥).

٢ ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 93 (SanadKitab #122171, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.