أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (¬١).
٢ ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (¬٢).
٣ ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة (¬٣).
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (¬٤).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (¬٥).
٢ ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (¬٦).