Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 916

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

رد: بالمنع؛ فإِنهما كجملة (١)، وهو (٢) تكلم بالباقي.

ثم: بمنع مخالفة الأصل، فيصح في الأكثر؛ لئلا ينضر، وصدقه ممكن.

قالوا: وقع في قوله: (إِلا من اتبعك من الغاوين) (٣)، وقوله: (إِلا عبادك منهم المخلصين) (٤)، وأيهما كان الأكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر لقوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (٥).

رد: الخلاف في الاستثناء من عدد، وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم ومن مجهول والجميع أيضًا، فلو قال "اقتل من في الدار إِلا بني تميم أو إِلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم أو بيضًا- لم يجز قتلهم بخلاف العدد، ثم: الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة بينهما.

ثم: هو استثناء منقطع أي: لكن.

ثم: قوله: (إِلا عبادك منهم) (٦) يعني: ولد آدم، وفي الآية الأخرى (٧) أضاف العباد إِليه، والملائكة منهم، فاستثنى الأقل فيهما.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 916 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.