Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 921

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

قول القاضي في الكفاية (١) -: إِن تبين إِضراب (٢) عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع، والإِضراب: أن يختلفا نوعاً كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إِلا الطوال"، أو اسمًا نحو: "أكرم بني تميم، وأهن بني زيد إِلا الطوال"، وليس الاسم في الثانية ضميراً للاسم في الأولى كـ "أكرم بني تميم، واستأجرهم إِلا الطوال"، أو حكماً كـ "أكرم واستأجر"، ولم تشترك الجملتان في غرض كـ "أكرم الضيف، وتصدق على الفقراء إِلا الفاسق"، فالغرض: الحمد (٣).

وتوقف ابن الباقلاني (٤) والغزالي (٥) وجماعة من الشافعية (٦) القاضي (٧) عن الأشعرية.

قال ابن عقيل (٨) وغيره: هو مُحْدَث بعد الإِجماع (٩).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 921 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.