فإِذا جعل حقيقة في الغالب (١) مجازًا فيما قل (٢) عمل (٣) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (٤)، وهو أولى من تركه مطلقًا.
القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (٥) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.
رد: بالمنع في رواية عن أحمد.
ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.
قال: (اللاتي دخلتم بهن) (٦) شرط في الربائب دون أمهات النساء.
رد: ليس باستثناء.
ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.