Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 925

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

فإِذا جعل حقيقة في الغالب (١) مجازًا فيما قل (٢) عمل (٣) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (٤)، وهو أولى من تركه مطلقًا.

القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (٥) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد.

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.

قال: (اللاتي دخلتم بهن) (٦) شرط في الربائب دون أمهات النساء.

رد: ليس باستثناء.

ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 925 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.