Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 944

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص بالغاية
  3. مسألة

بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إِلى الدخول فقط.

وذكره -أيضاً- في الواضح (١) في مخاطبة الكفار، وقال: إِذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (٢)، فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب.

وقال ابن الجوزي (٣) -في قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (٤) -: قيل: الإِشارة إِلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل: إِلى النهي عن الضرار، وقيل: إِلى الجميع -اختاره القاضي- لأنه (٥) على المولود له (٦)، وهذا معطوف عليه، فيجب الجميع.

وقال أبو البقاء (٧) -في: (ذلكم فسق) (٨) -: إِشارة إِلى الجميع، ويجوز أن يرجع إِلى الاستقسام (٩).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 944 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.