مسألة
يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (١) إِجماعًا.
وبخبر الواحد عند أحمد (٢) والشافعي (٣) وأصحابهما والمالكية (٤)، وذكره ابن نصر (٥) المالكي عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (٦) في مسألة الدباغ،
Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح
يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (١) إِجماعًا.
وبخبر الواحد عند أحمد (٢) والشافعي (٣) وأصحابهما والمالكية (٤)، وذكره ابن نصر (٥) المالكي عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (٦) في مسألة الدباغ،
Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 957 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1043)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.