قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه.
رد: دلالته (١) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
قال [بعض] (٢) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (٣) قاطع، فالجمع أولى.
القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.
رد: الجمع أولى.
مسألة
الجمهور: أن الإِجماع مخصِّص، أي تَضَمَّنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.
ولو عمل أهل الإِجماع بخلاف نص خاص: تضمن (٤) ناسخًا.
مسألة
العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (٥) وأصحابه