وآخرها (١) "، [وذكره (٢) في الواضح (٣) المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] (٤).
وقال القاضي (٥) -أيضًا-: إِنما قال ذلك (٦) بدليل (٧)، وعَضَّده بسياق الآية (٨).
وللحنفية (٩) القولان.
وتوقف أبو المعالي (١٠) وأبو الحسين (١١) البصري.
وجه الأول (١٢): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.