كآية التيمم: (فامسحوا بوجوهكم) (١).
وعند الشافعي (٢) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (٣) القولان- لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل.
رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.
وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (٤) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا يقال: "شهادة نفي"، والمثبِت عليه الدليل والأصل عدمه.
وقال أبو المعالي (٥): هو (٦) خلف (٧) من الكلام.
وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (٨) -: تفيد التبعيض إِذا دخلت على فعل يتعدَّى بدونها.
والتبعيض في: شربن بماء البحر (٩) استفيد من القرينة، كـ شربن ماء