رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء (١)] (٢)، وهو كثير عرفا كقول السيد: "افعلْ" فقط.
واحتج في التمهيد (٣) وغيره: بقصة ابن الزبعري، وسبقت -هي والاعتراض فيها- في العموم (٤).
واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.
وجوابه: المنع، مع أنه متلقَّى بالقبول.
وأيضًا: لو امتنع لكان لعدم البيان (٥)، وليس بمانع بدليل النسخ.
واعترض: بما يأتي (٦).
فإِن قيل: يعتبر الإِشعار بالناسخ.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.
واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة) (٧)، والمراد: "معينة"؛ بدليل