Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1032

  1. الجزء الثالث
  2. البيان
  3. مسألة

واحتج ابن عقيل (١): بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.

القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إِلى مدة معينة، وهو تحكم لا قائل به، أو إِلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدًا بعام أريد به الخاص.

رد: إلى مدة معينة عند الله (٢)، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.

قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهماً بخطابه، لاستلزامه (٣) الإِفهام، وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إِليه.

رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام (٤).

وبأنه أريد إِفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء (٥).

واعترض: التخصيص يوجب شكاً في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.

رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1032 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.