قال بعض أصحابنا (١): فيه نظر بعد (٢) النبي ﷺ، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (٣) ابن عقيل (٤): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي ﷺ، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (٥) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (٦) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل (٧) -وفي الروضة (٨) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (٩): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (١٠) وغيره.