لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.
قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (١) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف.
رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (٢)، (٣) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
والثاني: بمنع نصب دليل (٤) ولزوم الاطلاع (٥) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (٦) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (٧).