وَعَدَّ الآمدي (١) حمل أبي حنيفة (٢) ومالك (٣) والأصح عن أحمد (إنما الصدقات للفقراء) -الآية (٤) - على بيان المصرِف (٥) (٦)، من ذلك، لإِضافتها (٧) إِليهم بلام التمليك، والعطف المقتضي للتشريك.
وقال بعضهم (٨): سياق الآية -من الرد على لمزهم في المعطِين، ورضاهم في إِعطائهم، وسخطهم في منعهم- يدل عليه (٩).
قال الآمدي (١٠): لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه (١١).
فيقال: فسرها حذيفة كقولنا (١٢)،
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1053 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.