كـ "تحالف المتبايعين إِذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها كـ "الحكم بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.
الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال ﵇ (لَيّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (١) - أي: مطل الغني.
وفي الصحيحين (٢): (مطل الغني ظلم).
وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] (٣) قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرا) (٤).
قال أبو عبيد (٥) في الأول: يدل أن لَيَّ من ليس بواجد لا يحل عقوبته
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1073 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1159)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.