Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1079

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام

واستدل: لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول: "الفقهاء الحنفية فضلاء".

رد: النفرة لتركهم على الاحتمال، كتقديم (١) الحنفية عليهم، أو لتوهم ذلك من يرى المفهوم.

واستدل: بما في الصحيحين: أنه ﵇ لما قام يصلي على (٢) عبد الله بن أبي (٣) فقال (٤) له عمر، فقال: (خَيَّرني الله، وسأزيد على السبعين)، وفي البخاري: (خُيِّرت، فاخترت، لو أعلم أني إِن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها) (٥)، ففهم أن ما زاد بخلافه.

رد: بالمنع؛ لأن الآية (٦) مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء.

وقال: (لأزيدن) استمالة للاحياء (٧)، أو فَهْم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله في الجواز قبل الآية.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1079 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.