كالذي قبله -ذكره في الروضة (١) - لأن الحكم لو عَمّ انتفت الفائدة (٢).
* * *
الصفة (٣) العارضة المجردة (٤) -كقوله: "السائمة فيها الزكاة"- كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي (٥) وغيره، مع أن الأول أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.
وقال [به] (٦) أبو المعالي (٧) مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.
وذكره بعض أصحابنا (٨) ظاهر اختيار القاضي في موضع.
* * *
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1089 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1175)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.