Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1094

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام

وأكثر الحنفية (١) (٢) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي (٣) من أصحابنا -ذكره عنه (٤) ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي (٥) وغيرهم: على المنع.

قال الحنفية (٦): هو من قبيل الإِشارة، وهي: ما (٧) استفيد من اللفظ غير مقصود به -كما سبق (٨) - لا المفهوم.

القائل به: ما سبق في الصفة.

واستدل: بأن معنى "صوموا إِلى أن تغيب الشمس": "صوموا صوماً آخره غيبوبة الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطاً لا آخراً.

ورده الآمدي (٩): بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولاً (١٠)، وإنما تصير

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1094 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.