Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1112

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. النسخ

والمراد بـ "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاً، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.

فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.

ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافاً لبعضهم.

وهذا معنى حدّ أبي الخطاب (١)، وزاد: "رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا.

وأبطله الآمدي (٢): بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام.

وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.

وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] (٣) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.

وهو مراد الآمدي (٤) بحدّه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1112 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.