Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1116

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. النسخ

وإن فروا -لأنه ينافي (١) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة (٢): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (٣). وهم يمنعونه (٤).

وفي الواضح (٥): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (٦) [للبَدَاء] (٧) على الله"، وهذه مناقضة.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1116 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.