وعن أحمد (١) والشافعي (٢) وبعض الشافعية (٣): المنع.
لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (٤).
ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (٥)، وتحريم المباشرة ليلاً في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن.
عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.
رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (٦).
وأيضًا: القرآن أعلى.